ذهب الجمهور إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلنا، وإنما الغرة والتحجيل فقط مما خص الله به هذه الأمة (١).
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، اختاره بعض الفقهاء (٢).
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم (٣).
دليل من قال بعدم الخصوصية.
[الدليل الأول]
(٧٨٦ - ١٥) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها، فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله (٤).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٠)، شرح الزرقاني (١/ ٦٤)، انظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ٤١)، مغني المحتاج (١/ ٦١، ٤٧)، الفروع (١/ ٣٢٥)، كشاف القناع (١/ ١٠٩). (٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٣٥)، كشاف القناع (١/ ١٠٩)، فتح الباري (١/ ٢٣٦). (٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٩٠)، المنهج القويم (ص: ٢٨)، شرح الزرقاني (١/ ٦٥). (٤) صحيح البخاري (٦٩٥٠).