أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به} (١).
وأجيب:
أولاً: تحريم الأكل لا يستلزم النجاسة، لأن الآية نصت على تحريم الأكل بقوله: على طاعم يطعمه.
ثانياً: الرجس، قد يراد به النجاسة المعنوية، قال تعالى:{إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت}(٢).
وقال تعالى عن المنافقين {فأعرضوا عنهم إنهم رجس}(٣).
[الدليل الثالث]
(١٥٧٢ - ١٠٠) ما رواه البخاري في صحيحه، من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة،
عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه، ورواه مسلم (٤).
فهذا صريح في نجاسة دم الحيض، وتدخل سائر الدماء قياساً عليه.