إذا قيل بأن تقليم الأظفار سنة، فهل للزوج إجبار زوجه على تقليم الأظفار إذا طالت:
فيه قولان، هما وجهان في مذهب الحنابلة.
الأول: له إجبارها على ذلك، وهو رأي الشافعي (١).
والثاني: ليس له إجبارها.
والصحيح الأول:
قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان:
أحدهما: له إجبارها، وهو الصحيح في التصحيح، وقطع به في الوجيز والحاوي الصغير، وقدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أخذ ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهما، وإلا فلا (٢).
والراجح أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجين، وكما قلنا في الاستحداد في قوله تعالى:{ولهن مثل الذي عليهن}(٣).
(١) قال الشافعي في الأم (٥/ ٨): " وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة، وعلى النظافة والاستحداد وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة " اهـ. وانظر تحفة المحتاج (٧/ ٣٢٥). (٢) تصحيح الفروع المطبوع من الفروع (٥/ ٣٢٧)، الإنصاف (٨/ ٣٥٢). (٣) البقرة: ٢٢٨.