[المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه]
كره الفقهاء البول في الشق ونحوه كالجحر: وهو ما يحفره الهوام والسباع لأنفسها. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).
دليل الكراهة.
[الدليل الأول]
الإجماع. قال النووي: وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة -يعني: من البول في الثقب ونحوه- متفق عليه، وهي كراهة تنزيه (٢).
[الدليل الثاني]
(٢٩٣ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة،
عن عبد الله بن سرجس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. الحديث وفيه: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال
(١) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: ٢٣)،وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٤٤)، الشرح الكبير (١/ ١٠٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، التاج والإكليل (١/ ٣٩٨، ٣٩٩).وفي مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٠، ١٠١)، أسنى المطالب (١/ ١٤٨، ١٤٩)، المهذب (١/ ٢٦)، الإقناع للماوردي (١/ ٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، التنبيه (ص:١٧).وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٨)، الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٧)، المبدع (١/ ٨٣)، المحرر (١/ ٩)، الكافي (١/ ٥١)، كشاف القناع (١/ ٦٢).(٢) المجموع (٢/ ١٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute