[الفصل الرابع: متى تثبت للمبتدأة عادة]
اختلف العلماء في ثبوت العادة:
فقيل: تثبت العادة بمرة للمبتدأة. وهو مذهب المالكية (١)، وقول أبي يوسف من الحنفية (٢)، وقيل الفتوى عليه عندهم (٣). والمشهور من مذهب الشافعية (٤)
وقيل: تثبت العادة بمرتين.
وهو قول أبي حنيفة ومحمد (٥)، ووجه للشافعية (٦)، ورواية في مذهب الحنابلة (٧).
وقيل: لا تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٨).
(١) شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٨).(٢) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).(٣) البحر الرائق (١/ ٢٢٤).(٤) المجموع (٢/ ٤٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٥).(٥) تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (١/ ٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٢٤).(٦) المجموع (٢/ ٤٢٢).(٧) الفروع (١/ ٢٦٩) , الإنصاف (١/ ٣٦١).(٨) الممتع شرح المقنع - التنوحي (١/ ٢٨٧)، الإنصاف (١/ ٣٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute