فقيل: الغسل سنة، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)،
وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد (٥)، ومذهب الظاهرية (٦).
(١) المبسوط (١/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٨)، شرح فتح القدير (١/ ٦٥)، البحر الرائق (١/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦). (٢) المجموع (٤/ ٤٠٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٣٢٩)، فتاوى الرملي (١/ ٦٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٢٨). (٣) الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٠٦)، التمهيد (١٠/ ٨٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٦)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٨٥)، ويعبر عنه بعض فقهاء المالكية بأن الغسل يوم الجمعة واجب وذلك لتأكيد سنيته، وليس معنى أنه واجب وجوب الفرائض الذي يأثم بتركها. (٤) الفروع (١/ ٢٠٢)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٤٧): وهذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ١٤٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣). (٥) الإنصاف (١/ ٢٤٧)، (٦) قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٨) مسألة: ١٧٨: " وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك ... ". اهـ وانظر رسالة الإمام داود =