وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، وقول في مذهب المالكية (٩).
(١) قال في المدونة (١/ ٦٠): " يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء". وقال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٨): " ويجزئ الأذان على غير طهارة، ولا يقيم أحد إلى طاهراً .. ". (٢) ذهب عطاء إلى كراهة أذان المحدث وإقامته، انظر المجموع (٣/ ١١٤)، ومصنف عبد الرزاق (١/ ٤٦٥). (٣) المجموع (٣/ ١١٤)، الأوسط (٣/ ٣٧). (٤) المجموع (٣/ ١١٤)، عمدة القارئ (٥/ ١٤٨). (٥) المجموع (٣/ ١١٤). (٦) المبسوط (١/ ١٣١)، البحر الرائق (١/ ٢٧٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٤)، حاشية بن عابدين (١/ ٣٩٢). (٧) المجموع (٣/ ١١٣)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣). (٨) الفروع (١/ ٣٢٠)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، الروض المربع (١/ ١٢٥). (٩) الخرشي (١/ ٢٣٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٧).