اختلف الفقهاء هل الأفضل أن يصلي في أول الوقت بالتيمم، أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء فيه:
فقيل: تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل، إن كان يغلب على ظنه وجود الماء، وهو مذهب الحنفية (١) والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: يصلي في أول الوقت إلا إذا تيقن وجوده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه، فالتأخير أفضل، وهو مذهب الشافعية (٣).
(١) بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، البحر الرائق (١/ ١٦٣)، الهداية شرح البداية (١/ ٢٦). (٢) رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٨٣)، الهداية (١/ ٢٠)، المغني (١/ ١٥٣)، الإنصاف (١/ ٣٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٧٨). (٣) الأم (١/ ٤٦)، ذكر النووي في المجموع (٢/ ٣٠١ - ٣٠٢) أن عادم الماء له ثلاث حالات: أحدها: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، بحيث يمكنه الطهارة والصلاة في الوقت، فالأفضل أن يؤخر الصلاة. الحال الثاني: أن يكون على يأس من وجود الماء في آخر الوقت، فالأفضل تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت بلا خلاف. الحال الثالثة: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه، وله صورتان: أحدهما: أن يكون راجياً ظاناً الوجود، ففيه قولان مشهوران في كتب الأصحاب، ونص عليهما مختصر المزني، أصحهما باتفاق الأصحاب أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل، وهو نصه في الأم. والثاني: التأخير أفضل، وهو نصه في الإملاء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء. اهـ وانظر: المهذب (١/ ٣٤).