أنه غسل رجليه، ثم اعتبر النقص من هذا ظلماً وإساءة.
[الدليل الثامن]
ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بتخليل الأصابع، ولو كان فرض الرجلين المسح لم يأمر به، فقد سبق أن ذكرت حديث لقيط بن صبرة، وهو حديث صحيح، قال - صلى الله عليه وسلم -: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
[الدليل التاسع]
حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين، من ذلك:
نقل ابن حجر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قوله:«أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين»(١).
وقال الطحاوي الحنفي:«رأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس، فكان الوجه يغسل كله، وكذلك اليدان، وكذلك الرجلان»(٢).
وقال في مواهب الجليل:«قال ابن رشد: إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه: وهي الأعضاء الأربعة»(٣).
وقال ابن قدامة: ((والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل
(١) فتح الباري (١/ ٢٦٦)، وانظر المبدع (١/ ١٤٤)، شرح العمدة (١/ ١٩٦). (٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٣). (٣) مواهب الجليل (١/ ١٨٣).