من فروض الوضوء غسل الوجه، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}(١).
ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، في الصحيحين، ومنها: حديث عبد الله بن زيد فيهما، وحديث ابن عباس في البخاري، وحديث علي بن أبي طالب وغيرها من الأحاديث الصحيحة والحسنة.
وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم.
قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس (٢).
ومراده بالاتفاق هنا: الإجماع.
وقال العيني: الوجه الثالث في غسل الوجه، وهو فرض بالنص بلا خلاف (٣).
وقال ابن عبد البر: ((العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى
(١) المائدة: ٦. (٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٣). (٣) عمدة القارئ (٣/ ٩).