فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد (٦)، واختاره ابن
(١) المدونة (٢/ ٤٠٢)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٧٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٦٦)، المنتقى ـ الباجي (٢/ ٢٩٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص ٥٥)، الخرشي (٢/ ٣١٤). (٢) المجموع النووي (٨/ ١٧)، حلية العلماء (٣/ ٢٨٠)، روضة الطالبين (٣/ ٧٩)، حاشية البيجوري (١/ ٦٠٠). (٣) المغني (٣/ ١٨٦)، الإنصاف (٤/ ١٦)، الفروع (١/ ٢٦٠،٢٦١)، المبدع (٣/ ٢٢١). (٤) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٥٥)، المبسوط (١/ ٤٤)، شرح فتح القدير (١/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٦). (٥) شرح العمدة (٣/ ٥٨٦). (٦) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦): " نص أحمد في رواية، على أن الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك، فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان، ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضاً؛ إذ لو كانت فرضاً لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من =