وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يوماً.
اختاره من الحنفية أبو حازم القاضي، وأبو عبد الله البلخي (١).
وقيل: أقله خمسة أيام، وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك (٢).
وقيل: أقله ثمانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك (٣)
وقيل: أقله عشرة أيام، وهى رواية ابن القاسم عن مالك (٤)
وقيل: لا حد لأقل الطهر. وهو اختيار ابن تيمية (٥)، وهو الراجح.
دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً.
[الدليل الأول]
[٥٣] ما يروى عن ابن عمر مرفوعاً:
"تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي".
الإقناع (١/ ٦٥)، المغني (١/ ٣٩٠)، كشاف القناع (١/ ٢٠٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤)، حاشية ابن قاسم (١/ ٣٧٥)، شرح العمدة (١/ ٤٧٨)، شرح الزركشي (١/ ٤١١).(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٠).(٢) انظر المقدمات لابن رشد (١/ ١٢٦)، الكافي - ابن عبد البر (ص: ٣١)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٩)، القوانين الفقهية (ص: ٣٢).(٣) انظر المرجع السابق.(٤) انظر المرجع السابق.(٥) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute