وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.
وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.
وقيل: يطهر ما كان طاهراً في الحياة، وإن كان محرماً أكله.
وأما يتعلق بالانتفاع به،
فقيل: يباح الانتفاع بالجلود مطلقا، سواء دبغت أم لا (٢).
وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ.
وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء.
وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال:
[دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء.]
قولهم مركب من ثلاث مسائل، لكل مسألة لهم فيها دليل، منها نجاسة
(١) المحلى (١/ ١١٨)، وذكره مذهباً لداود الظاهري ابن رشد في البيان والتحصيل (٣/ ٣٥٧)، وعون المعبود (١١/ ١٧٩). (٢) هذا القول يراه الإمام الزهري رحمه الله، كما في مصنف عبد الرزاق (١/ ٦٢)، ومسند أحمد (١/ ٣٦٥)، وأبو داود (٤١٢٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠١)، وحكاه ابن تيمية عن بعض السلف.