وقول زفر ومحمد من الحنفية (١).
وقيل: ابتداءه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (٢) , ورواية عن أحمد (٣).
وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:
فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.
وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (٤).
[دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول.]
قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاساً، كالخارج عقيب الولد الواحد (٥).
تعليل آخر: قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (٦).
[دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني]
قالوا: لأن الدم قبل وضع الثاني لو اعتبرناه نفاساً يلزم منه أن تكون المرأة نفساء، وهي ما زالت حاملاً.
(١) شرح فتح القدير (١/ ١٨٩) البناية (١/ ٧٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ٤٣).(٢) المجموع (٢/ ٥٤٢).(٣) المستوعب (١/ ٤١٢).(٤) المجموع (٢/ ٥٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٧٦).(٥) تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، المبدع (١/ ٢٩٦).(٦) المرجع السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute