فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية (١).
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية (٤)، والأزجي من الحنابلة (٥).
دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان.
[الدليل الأول]
قالوا: إ الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.
(١) الشرح الكبير (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠). (٢) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٨): الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله، كالذنب والأذن، والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها. الخ كلامه. وانظر أسنى المطالب (١/ ٥١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٨)، ومغني المحتاج (١/ ٤٣)، المنهج القويم (ص: ٨٠)، وأما الحنفية فلم أجد أحداً نص على هذه المسألة، وقد نقلها ابن عابدين عن الشافعية وأقرها، انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠). (٣) شرح العمدة (١/ ١٦٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٣)، المغني (١/ ١٠٥)، مطالب أولي النهي (١/ ٧٦)، الإنصاف (١/ ١١١). (٤) المجموع (٢/ ١٣٨). (٥) الإنصاف (١/ ١١١).