اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاث مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان ذا ثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار.
فقيل: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار مطلقاً، هو رواية عن أحمد (٣)، واختاره ابن المنذر (٤)، ورجحه ابن حزم (٥).
[دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب.]
قالوا: إن الشارع لما نص على ثلاثة الأحجار أراد من المستجمر ألا يتكفي بمسح المحل مرة واحدة، بل يكرر المسح ثلاث مرات، فكان المعنى ثلاثة أحجار: أي ثلاث مسحات، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا حاصلاً ولو بحجر واحد، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد وروماه، ثم