[الفرع الرابع: هل تنقض المرأة رأسها في غسل الحيض]
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: لا تنقض رأسها فى غسل الجنابة والحيض.
وهو مذهب المالكية (١) , والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (٤).
وقيل: لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور
(١) مخت ص ر خليل (ص: ١٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٦٩)، أسهل المدارك (١/ ٦٨)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٠١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ١٢٧، ١٢٦)، مواهب الجليل (١/ ٣١٣، ٣١٢)، المدونة (١/ ١٣٤).(٢) الأم (١/ ٤٠) وقال: "إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنفضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان"، مغني المحتاج (١/ ٧٣)، المجموع (١/ ٢١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٤)، روضة الطالبين (١/ ٨٨)، الحاوي (١/ ٢٢٥, ٢٢٤).(٣) المغني (١/ ٢٩٨)، المبدع (١/ ١٩٧)، الكافي (١/ ٦٠)، الفروع (١/ ٢٠٥)، الإنصاف (١/ ٢٥٦).(٤) مراقي الفلاح (ص: ٤٣، ٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، تبيين الحقائق (١/ ١٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٣)، شرح فتح القدير (١/ ٥٨) وانظر العناية مطبوعة معه (١/ ٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.