إذا خرج البعر ناشفاً وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟
فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والأظهر عند الشافعية (٣)، ورحجه بعض الحنابلة (٤).
وقيل: يشرع الاستنجاء، وهو قول في مذهب الشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٢) وقال: إنه صرح به في السراج الوهاج، وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥). (٢) حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤)، التاج والإكليل (١/ ٢٩١)،المنتقى (١/ ٤٥). (٣) قال في روضة الطالبين (١/ ٦٧): فإن لم يكن ملوثاً، كدود وحصاة بلا رطوبة، لم يجب الاستنجاء على الأظهر. قال النووي: والبعرة اليابسة كالحصاة، وصرح به صاحب الشامل وآخرون. اهـ وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٦)،أسنى المطالب (١/ ٤٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٠). (٤) كشاف القناع (١/ ٧٠)، منار السبيل (١/ ٢٥)، وانظر المغني (١/ ١٠٠)، والإنصاف (١/ ١١٣)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٥). (٥) مغني المحتاج (١/ ٤٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٠). (٦) عبارة الحنابلة: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، والاستثناء معيار العموم، فلما لم يستثن إلا الريح دل على وجوبه فيما عداه، ومنها الحصى والدود والبعر الناشف. وقال في المغني (١/ ١٠٠): والاستنجاء لما خرج من السبيلين، هذا فيه إضمار، وتقديره: والاستنجاء واجب، فحذف خبر المبتدأ اختصاراً، وسواء كان الخارج معتاداً، =