أن علياً رضي الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الأقلف (١).
[ضعيف جداً. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتجاج بخبره].
دليل من قال يجوز أكل ذبيحته.
[الدليل الأول]
عموم قوله سبحانه وتعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (٢).
فلو كان الختان شرطاً لبينه سبحانه وتعالى، ولما أغفل الله سبحانه وتعالى ذكره.
[الدليل الثاني]
أن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف، فالمسلم أولى.
قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر، مع تحقيق فسقه، وذبيحة النصراني، وهو كافر أقلف، فالمسلم أولى (٣).
[الدليل الثالث]
أن الله سبحانه وتعالى خاطب كل مسلم ومسلمة بقوله سبحانه: {إلا ما ذكيتم} (٤) ولم يستثن الأقلف.
(١) سنن البيهقي (٨/ ٣٢٥).(٢) الأنعام: ١١٨.(٣) المغني (٩/ ٣١١).(٤) المائدة: ٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute