(٣٩٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش - وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي - قال هشام: هو ابن قرط أمير حمص - عن معاذ بن جبل قال:
سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل (٢).
[إسناده ضعيف](٣).
(١) الموطأ (١/ ٧٥) رقم ٩٣ وقد رواه الدارمي (١٠٣٢) أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك بن أنس به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٧/ ١٩١). قال ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٤٦٨): "لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ: "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا" ومعناه صحيح ثابت. اهـ. وجاء مرسلاً من طريق آخر، فقد روى ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٥١) رقم ٢٩٥ بسنده عن عطاء بن يسار، قال رجل: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها". (٢) سنن أبي داود (٢١٣). (٣) عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يسمع من معاذ. قال أبو حاتم كما في المراسيل لابنه (ص ١٢٥): لم يدرك معاذاً. اهـ. وسعد بن عبد الله الأغطش. ذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٨٦). وقال أبو داود عقب روايته للحديث. وليس هو - يعني الحديث - بالقوي. السنن (٢١٣).