وفي رواية للبخاري:(فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول)(١).
الدليل الثاني من الآثار:
(١٠٨٦ - ٣١٥) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،
عن أبيه عبد الله ابن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء (٢).
[إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن عمر].
(١٠٨٧ - ٣١٦) وروى عبد الرزاق، عن معمر وابن عيينة فرقهما، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة،
أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية:{أو لا مستم
النساء} (٣)، قال: هو الغمز (٤).
(١) البخاري (٣٤٦). (٢) الموطأ (١/ ٤٣)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٥)،وابن المنذر في الأوسط (١/ ١١٧)، والدارقطني (١/ ١٤٤). ورواه عبد الرزاق في المصنف (٤٩٦) ومن طريقه الدارقطني (١/ ١٤٤)، عن معمر، عن الزهري به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٩) حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري به. (٣) المائدة: ٦. (٤) المصنف (٤٩٩، ٥٥٠) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط =