وقيل: لا يطهر المسح مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة.
[الدليل الأول]
أن أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجباً لأمرهم به - صلى الله عليه وسلم -.
[الدليل الثاني]
أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة.
[الدليل الثالث]
أن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت فقد زال حكمها.
= قال عيسى في روايته عن ابن القاسم، عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه. وقيل: إن العفو بشرط المسح، نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: إنه قول الأبهري. وفهم من قوله: من دم مباح: أن العفو خاص بالدم، وهو المفهوم من أكثر عباراتهم، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص. وقال في التوضيح: أكثر أمثلتهم في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه، ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه. انظر مواهب الجليل (١/ ١٥٦)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٧٧)، الخرشي (١/ ١١٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٨). (١) مغني المحتاج (١/ ٨٥)، (٢) المبدع (١/ ٣٢٣)، الإنصاف (١/ ٣٢٢).