إذا مات المسلم، ولم يكن شهيداً، شرع تغسيله قبل الصلاة عليه، وهل غسله واجب أو سنة؟ في هذا خلاف بين العلماء،
فقيل: غسله واجب، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره بعض المالكية (٤).
وقيل: سنة، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى (٥).
(١) المبسوط (٢/ ٥٨)، بدائع الصنائع (١/ ٢٩٩)، البحر الرائق (١/ ٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٧). (٢) الأم (١/ ٢٧٤)، المهذب (١/ ١٢٧)، المجموع (٥/ ١١٢) روضة الطالبين (٢/ ٩٨). (٣) المبدع (٢/ ٢٢٠)، الإنصاف (٢/ ٤٦٩)، الكافي (١/ ٢٤٧). (٤) جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٤٠٧): " أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر، وشهره ابن راشد وابن فرحون ... الخ كلامه رحمه الله تعالى. (٥) مواهب الجليل (٢/ ٢٠٨)، وقال في حاشية الدسوقي (١/ ٤٠٧): " وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة ... اهـ