ويقال للذي لم يختن: أقلف. والمرأة قلفاء. والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة.
وإزالة القلفة من الأقلف تسمى ختاناً في الرجل، وخفضاً في المرأة.
والحشفة في اللغة: ما فوق الختان من الذكر. ويقال لها: الكمرة أيضاً.
[الختان في الاصطلاح]
لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي؛ لأن المعنى اللغوي: هو القطع.
وفي الاصطلاح: قال الحافظ: قطع بعض مخصوص، من عضو مخصوص (١).
وقال النووي: الختان: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة (٢).
وقال في شرحه لصحيح مسلم: والختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج (٣). اهـ وهي فوق مخرج البول، تشبه عرف الديك.
(١) فتح الباري (١٠/ ٣٤٠).(٢) روضة الطالبين (١٠/ ١٨٠).(٣) روضة الطالبين (٣/ ١٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.