واختلف الشافعية في هذا الخلاف، هل هو على الوجوب أو الاستحباب على قولين (١).
وقيل: يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر، والوسط مسحه ثلاثاً بحجر، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).
[دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء.]
[الدليل الأول]
قال: إن استحباب كيفية معينة تحتاج إلى توقيف من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صاحب، ولم يصح دليل في المسألة.
[الدليل الثاني]
قالوا: إن المطلوب في الاستنجاء هو الإنقاء وإزالة النجاسة فكيف زالت النجاسة حصل المقصود، فلا يتكلف صفة معينة.
[دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف.]
علل هذا الاستحباب بأنه إذا بدأ من جهة الخلف في أول مرة ربما لوث
(١) الأول: قال النووي في المجموع (٢/ ١٢٤): الصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز. وبهذا قطع العراقيون والبغوي وآخرون من الخراسانيين، وحكاه الرافعي عن معظم الأصحاب. الثاني: حكى الخراسانيون وجهاً أنه خلاف في الوجوب، فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني والغزالي. (٢) الإنصاف (١/ ١١٢).