[المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة]
اختلف العلماء في حكم البول في الطريق والظل النافع:
فقيل: يكره البول فيها، وهذا مذهب الحنفية (١)، واختاره بعض المالكية (٢)، وعليه أكثر أصحاب الشافعية (٣)، ورواية في مذهب أحمد (٤).
وقيل: يستحب اتقاء هذه الأماكن. اختارها من المالكية الخرشي (٥).
وقيل: يحرم البول فيها، اختاره بعض المالكية (٦)، ورجحه النووي من الشافعية (٧)، وهو رواية في مذهب أحمد، جزم بها في
(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥). (٢) جاء في مواهب الجليل (١/ ٢٧٦): قال في النوادر: ويكره أن يتغوط في ظل الجدار، والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه. اهـ وانظر التاج والإكليل (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، (٣) روضة الطالبين (١/ ٦٦)، اختلاف الحديث (ص: ١٠٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٠،١٤١)، المهذب (١/ ٢٦)، إعانة الطالبين (١/ ١١٠). (٤) الفروع (١/ ١١٦)، الإنصاف (١/ ٩٧، ٩٨). (٥) اعتبر الخرشي اتقاء الطريق والظل النافع من الآداب المستحبة (١/ ١٤٤)، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. (٦) نقل العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٤٥): عن عياض القول بالتحريم، ونقل عن علي الأجهوري أنه قال: وظاهر الحديث التحريم، وينبغي الرجوع إليه، إذ فاعل المكروه لا يلعن. اهـ (٧) قال النووي في المجموع (١/ ١٠٢): وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه =