اختلف العلماء في أنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،
فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (١)، ورواية في مذهب الحنابلة (٢)، رجحها ابن تيمية (٣).
وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).
وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٧).
(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣). (٢) الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢). (٣) الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣). (٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٢١). (٥) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ١٦): " وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف " وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٠). (٦) المبدع (١/ ٧٤)، شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٣٠)، الإنصاف (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٥٦)، المغني (٩/ ٣٤٢). (٧) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦).