وفي رواية للبخاري:«كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم»(١).
وجه الاستدلال:
يؤخذ من الحديث فائدتان:
الأولى: أنه كان يجامع في رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز.
الثانية: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام (٢).
[الدليل الثالث]
(١٢٥٧ - ١٣٠) ما رواه مسلم، من طريق أبي بكر (يعني ابن الحارث) حدثه،
أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل، عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي. وهو في البخاري (٣).
وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله.
دليل من قال: لا يصح صوم الجنب.
الدليل الأول:
(١٢٥٨ - ١٣١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال:
(١) البخاري (١٩٢٦). (٢) فتح الباري تحت رقم (١٩٢٦). (٣) صحيح مسلم (١١٠٩)، وانظر البخاري (١٩٣١، ١٩٢٥).