فقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢).
وقيل: لبنها طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٣)، وهو مذهب الشافعية (٤).
(١) الخرشي (١/ ٨٥) حاشية الدسوقي (١/ ٥١) وقال القرطبي في تفسيره (١٠/ ١٢٦): فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن الإنسان طاهر حياً وميتاً فهو طاهر، ومن قال: ينجس بالموت فهو نجس. الخ كلامه رحمه الله. (٢) المجموع (١/ ٢٩٩، ٣٠٠). (٣) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٨٢): وأما لبن الآدمي فطاهر مباح مطلقا خرج في الحياة أو بعد الموت على المعتمد. اهـ وانظر منح الجليل (١/ ٤٨). (٤) قال النووي في المجموع (١/ ٢٩٩، ٣٠٠): إذا ماتت امرأة، وفي ثديها لبن، فإن قلنا: ينجس الآدمي بالموت، فاللبن نجس كما في الشاة، وإن قلنا بالمذهب: إن الآدمي لا ينجس بالموت فهذا اللبن طاهر; لأنه في إناء طاهر. اهـ