فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).
(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٧٧): " أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة .. ". وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٤): " وكره إذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة .. ". وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، شرح فتح القدير (١/ ٢٥٢). (٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٤٣٥): " وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ... ". وانظر الخرشي (١/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥). (٣) قال في الأم (١/ ٨٥): " فإذا أذن، أو أقام، محدثاً، أو جنباً كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد ". وانظر المجموع (٣/ ١١٣) الأم (١/ ٨٥)، مغني المحتاج (١/ ١٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣). (٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٩)، الكافي (١/ ١٠٢). (٥) النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥). (٦) قال عنه صاحب الإنصاف (١/ ٤١٥): " وهو الصحيح من المذهب ".