القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب حرام لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح
(٥٤) فقد روى أحمد، قال: ثنا يونس بن محمد، قال، ثنا أبان وعبد الصمد، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار،
عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: بينما رجل يصلي، وهو مسبل إزاره، إذ قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهب، فتوضأ. قال: فذهب، فتوضأ، ثم جاء، فقال: ما لك يا رسول الله، ما لك أمرته يتوضأ؟ ثم سكت، قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره (١).
= فذكر خليل في متنه: " وفي خف غصب تردد ". قال العدوي في حاشيته معلقاً (١/ ١٨١): " أي تردد في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه " اهـ. قلت: وأما المتأخرون فلهما قولان: الأول: المنع قياساً على ما كان محرماً لحق الله. الثاني: الإجزاء مع الإثم. قال في الشرح الكبير (١/ ١٤٤): " وهو المعتمد، قياساً على الماء المغصوب. ورجحه الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٥٦). وقال في التاج والإكليل (١/ ٤٧١): " قال ابن عرفة: لا نص في الخف المغصوب، وقياسه على المُحْرِم - يعني لبس الرجل المحرم في النسك الخفين - يرد بأن حق الله آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يستتر به، والمدية يذبح بها والكلب يصاد به، والصلاة في الدار المغصوبة يرد بأنها عزائم " اهـ. (١) المسند (٤/ ٦٧).