الكبد والطحال من الحيوان الطاهر طاهران بالإجماع، نقل الإجماع النووي وغيره (١).
وقال المرداوي: الكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما،
وقداختلف العلماء في الدم المتحلب من الكبد والطحال.
فقيل: إنه دم طاهر، وإليه ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، والشافعية في أحد الوجهين (٥).
وقيل: إنه دم نجس، وإليه ذهب الشافعية في القول الراجح عندهم (٦).
[دليل الجمهور]
(١٥٨٤ - ١١٢) أن الكبد والطحال مأكولان، كما جاء في أثر ابن
(١) المجموع (٢/ ٥٧٨) و (٩/ ٧٧، ٧٨). (٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٢٩)، وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٣٨): وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة. اهـ (٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٩٠). (٤) مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤). (٥) انظر العزو التالي عن النووي. (٦) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٦): وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد، ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال, والأصح في الجميع النجاسة.