واختلف القائلون: بأن المسح رخصة هل يمسح العاصي بسفره أم لا، وقد جعلت هذا في بحث مستقل سوف يأتي إن شاء الله تعالى.
دليل من قال المسح على الخفين رخصة.
[الدليل الأول]
(٤٧) ما وراه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، قالا: ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: ثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للمسافر إذا توضأ، ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءاً، أن يمسح ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلةً (١).
[إسناده ضعيف](٢).
(١) رواه ابن ماجه (٥٥٦). (٢) فيه مهاجر بن مخلد، جاء في ترجمته: ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٨٦). وقال: إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح. الجرح والتعديل (٨/ ٢٦٢). وقال ابن أبي حاتم: قال سألت أبي عن مهاجر أبي مخلد مولى البكرات، فقال: لين الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتين شيخ يكتب حديثه. المرجع السابق. وقال العجلي: بصري ثقة. معرفة الثقات (٢/ ٣٠١). وكان وهيب يعيب المهاجر يقول لا يحفظ. الكامل (٦/ ٤٦٠). وقال العقيلي بعد أن خرج هذا الحديث: والمتن معروف من غير هذا الوجه، ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية. الضعفاء الكبير (٤/ ٢٠٨). وفي التقريب: مقبول، يعني إن توبع، ولا أعلم أحداً تابعه على هذا الإسناد، =