(١١٥٩ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،
عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (١).
[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه](٢).
[الدليل الثاني]
(١١٦٠ - ٣٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله ابن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (٣).
[ضعيف](٤).
(١) المسند (٢/ ٤٥٤). (٢) منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، فأغنى عن إعادته هنا. (٣) المسند (٦/ ١٥٢). (٤) في إسناده مصعب بن شيبة متكلم فيه، قال أبو داود في السنن (٣١٦٠): سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل =