نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض بعض الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.
قال النووي بعد أن ساق حديث أسماء في الأمر بغسل دم الحيض، قال:
" والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر، لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم ... الخ كلامه رحمه الله (١).
قال الشوكاني: "واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي" (٢).
مستند الإجماع على نجاسة دم الحيض.
مستند الإجماع أدلة كثيرة، نسوق منها ما يلي:
[الدليل الأول]
(١٥٦٦ - ٩٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسماء، قالت: جاءت