المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه (١).
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن"، إشارة إلى أنها لم تبن لاتخاذها طرقاً.
ثانياً: الاحتياط والخروج من خلاف العلماء، وإذا كان هناك حاجة للعبور ارتفعت الكراهة؛ لأنه معلوم أن الضرورة ترفع التحريم، والحاجة ترفع الكراهة.
[أدلة القائلين بجواز لبث الحائض في المسجد إذا انقطع دمها بشرط الوضوء.]
(٣٢١) استدلوا بما رواه سعيد بن منصور في سننه، قال:
حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم،
عن عطاء بن يسار: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا للصلاة (٢).
وسبق تخريجه (٣)، وقد ناقشت الاستدلال بهذا الحديث في أدلة المسألة التي قبل هذه فارجع إليها.
(١) صحيح مسلم (١٠٠/ ٢٨٥). (٢) تفسير ابن كثير (٢/ ٣١٣). (٣) انظر حديث رقم ٣١٢.