تمسك هذا القائل بظاهر حديث ابن عمر، فإنه - صلى الله عليه وسلم - استدبر القبلة في البنيان، فيخصص النهي عن استدبار القبلة، ويبقى النهي عن الاستقبال مطلقاً بلا مخصص، شاملاً للصحراء والبنيان، والله أعلم.
[دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة.]
الدليل الأول:
(٢٧٢ - ١١٦) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سليمان بن بلال، ووهيب، فرقهما، قالا: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد،
عن معقل الأسدي، وقد صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين بعائط أو بول (١).
[إسناده ضعيف](٢).
(١) المصنف (١/ ١٣٩) رقم ١٦٠٣، ١٦١٠. (٢) فيه أبو زيد مولى بني ثعلبة، لم يرو عنه إلا عمرو بن يحيى المازني، ولم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول. والحديث رواه سليمان بن بلال، واختلف عليه، فرواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٩) ومن طريقه ابن ماجه (٣١٩) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥٧) حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقبل القبلتين بغائط أو بول. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٣) من طريق الحماني، ثنا سليمان بن بلال به، بلفظ: أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. والحماني وإن كان مجروحاً إلا أنه قد توبع، فقد تابعه عبد العزيز بن محمد، وعبد العزيز بن المختار، =