أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية. فمن صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار والقضاء (١).
[الدليل الثاني]
أنها أبيح لها الفطر، عندما كان السبب موجوداً، فإذا زال السبب المبيح وجب عليها الإمساك.
[الدليل الثالث]
أن الإمساك حق للوقت؛ لأنه وقت معظم.
[الدليل الرابع]
أن كل من أدرك جزءاً من وقت العبادة لزمته تلك العبادة، فمن أدرك جزءاً من وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وكذلك من أدرك جزءاً من وقت الصيام لزمه الإمساك (٢).
[الدليل الخامس]
قالوا: لو أكلت ولا عذر لها اتهمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب.
[دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك.]
[الدليل الأول]
(٢٩٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن بن عون،