وقال عن الزنا في القبل:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم}(١).
وقال تعالى:{واللذان يأتيانها منكم}(٢).
فجعل هاهنا فاحشة، وهاهنا فاحشة، فسمي هذا كما سمي هذا، فكان الموجب في هذا كالموجب في تلك.
[الدليل الثاني]
إذا كان الإيلاج في الدبر يوجب الحد، فكذلك يوجب صاعاً من ماء.
[الدليل الثالث]
قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة، مثل الإيلاج في السبيل المعتاد، والسبب يقوم مقام المسبب خصوصاً في موضع الاحتياط (٣).
دليل من قال: لا يوجب الغسل.
[الدليل الأول]
عدم الدليل الموجب للغسل، والغسل لا يجب إلا بدليل شرعي، ولم يأت نص من الشارع على وجوب الغسل في الإيلاج في الدبر، وإنما النصوص الواردة جاءت بالتقاء الختانين، {وما كان ربك نسياً}(٤).
[الدليل الثاني]
كون الإيلاج محرماً لا يكفي لوجوب الغسل، فالقتل والكذب والغيبة محرمات بأدلة قطعية، ومع ذلك لا يجب الغسل منها.