قيل: يلزمه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والصحيح المنصوص في مذهب الشافعية (٣)، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (٤)، وهو اختيار ابن حزم (٥).
وقيل: لا يلزمه، اختاره بعض المالكية (٦)، حكاه بعضهم وجهاً في مذهب الشافعية (٧).
ومن أجاز رأى أن بذل الماء بين الناس ليس فيه منة، فأوجب قبول الهبة.
(١) شرح فتح القدير (١/ ١٣٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٦). (٢) التاج والإكليل (١/ ٣٤٣)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٤٤) أنواع البروق في أنواع الفروق (٣/ ٢١ - ٢٢). (٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩١): " إذا وهب له الماء لزمه قبوله، هذا هو الصحيح المنصوص، وبه قطع الأصحاب في الطرق". وانظر منهاج الطالبين (ص: ٦)، الإقناع للشربيني (١/ ٧٩)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ١٥)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٩٣). (٤) المبدع (١/ ٢١٢)، (٥) المحلى (١/ ٣٦٠) (٦) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٤٤). (٧) قال النووي في المجموع (٢/ ٢٩١): " حكى صاحب التتمة والبيان وجهاً أنه لا يلزمه قبوله، كما لا يلزمه قبول الرقبة للكفارة، وهذا ليس بشيء ". اهـ