فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
وقيل: يشترط، وهو مذهب المالكية (٤)، والأول أرجح.
دليل الجمهور.
أولاً: اشتراط كون الخفاف من جلود لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.
ثانياً: المسح على الخفين ورد مطلقاً، فكل ما كان يسمى خفاً جاز المسح عليه.
ثالثاً: التفريق بين الخف الذي من جلود، والخف الذي من غيره تفريق بين متماثلين، قال ابن تيمية: " ولا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً
(١) قال في مراقي الفلاح (ص: ٥٣): " صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء، ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد، سواء كان لهما نعل من جلد أو لا ". (٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٢): " اتفق أصحابنا على أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود " اهـ. (٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٧٣): " يجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه، سواء كان من جلود أو لبود، وما أشبهها ". (٤) مواهب الجليل (١/ ٣١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)، الخرشي (١/ ١٧٩)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٦٠٠).