الفصل السابع:
من سنن الوضوء التيامن
ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.
وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي (١).
وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما (٢).
[أدلة الاستحباب]
الدليل الأول: الإجماع.
قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» (٣).
وقال ابن قدامة مثله (٤).
وقال النووي: «وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوؤه» (٥). اهـ
(١) شرح مسلم للنووي (١/ ١٦٠).(٢) فتح الباري (١/ ٢٧٠)، المبدع (١/ ١١٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، نيل الأوطار (١/ ٢٠١)، فتح الباري (١/ ٢٧٠)، عمدة القارئ (٣/ ٣٢).(٣) الأوسط (١/ ٣٨٧).(٤) المغني (١/ ١٥٣).(٥) شرح مسلم (٣/ ١٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute