اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً،
فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة (١)، واختاره البخاري رحمه الله تعالى (٢).
وقيل: لا يجوز، اختاره ابن أبي ليلى (٣).
دليل من قال بالجواز.
(١٢٩٥ - ١٦٨) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى - صلى الله عليه وسلم - يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر،
(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٣٠/ ٢٦٥) البحر الرائق (٨/ ٢١٩)، الكسب (ص: ٧٧). وفي مذهب المالكية، انظر حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥)، الفواكه الداني (٢/ ٣١١). وفي مذهب الشافعية، انظر طرح التثريب (٢/ ٢٢٦)، المجموع (٢/ ٢٢٧) و (٣/ ١٧١) إعانة الطالبين (١/ ٨٠)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٩). وفي مذهب الحنابلة، انظر الإنصاف (١/ ٤٤٧)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٤٨)، المغني (١/ ١٤٧)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٢٤٧)، المغني (١/ ١٤٦) .. (٢) المجموع (٢/ ٢٢٨). (٣) طرح التثريب (٢/ ٢٢٥).