الفرع الثالث
أن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين
اختلف العلماء في حكم الماء النجس يضاف إليه التراب أو الطين فيزول تغيره، هل يطهر بذلك؟
فقيل: يطهر بشرط أن لا يتغير الماء بالتراب والطين، وهذا مذهب المالكية (١)، وعليه أكثر الشافعية (٢).
وقيل: إذا زالت النجاسة طهر مطلقاً، سواء كان الماء كدراً بما ألقي فيه، أو كان صافياً، وهو قول في مذهب الشافعية (٣)، واختاره ابن عقيل من الحنابلة (٤).
وقيل: لا يطهر مطلقاً، أي سواء تكدر بما ألقي فيه أم لا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).
دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقاً:
[الدليل الأول]
قال: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وإذا كنا حكمنا له
(١) الخرشي (١/ ٨٠، ٨١)، منح الجليل (١/ ٤٢، ٤٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٦، ٤٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤١، ٤٢).(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٢، ٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٠، ٢١)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ١/ ٢٨، ٢٩)، المهذب (١/ ٧).(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٠، ٢١).(٤) الإنصاف (١/ ٦٦).(٥) الإنصاف (١/ ٦٦)، المبدع (١/ ٥٨)، المغني (١/ ٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute