مبحث:
في ماء الأذنين
اختلف العلماء في ماء الأذنين،
فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس.
وهو مذهب الحنفية (١).
وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.
وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه (٥).
وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس (٦).
دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس.
[الدليل الأول]
(٨٧٠ - ٩٩) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
(١) بدائع الصنائع (١/ ٥)، المبسوط (١/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١)، البحر الرائق (١/ ٩)، اللباب شرح الكتاب (١/ ١).(٢) المدونة (١/ ١٩)، التمهيد (٣/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ١١٢)،(٣) روضة الطالبين (١/ ٤)،(٤) المغني (١/ ٤)، المبدع شرح المقنع (١/ ٤).(٥) هذا قول الزهري، انظر التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (١/ ٤٤٣)، والبحر المحيط تفسير سورة المائدة (ص: ٤).(٦) انظر المراجع السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute