وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم، وهو قول الشعبي (١)، ومحمد بن جرير الطبري (٢).
[دليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة.]
[الدليل الأول]
(١٤١٢ - ٤٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء،
عن ابن عباس، قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتيمم، وصل (٣).
[المحفوظ وقفه على عطاء، وأنكر أحمد وابن معين والبيهقي إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه](٤).
= وقال في الإنصاف (١/ ٣٠٤): " ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفاً من فواتها قولاً واحداً، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب، قال ابن تميم: وألحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة، وقطع غيره بعدم التيمم فيها، وقال في الرعايتين: وفي صلاة الجنازة، وقيل: والعيد إذا خاف الفوت: روايتان ... ". (١) الاستذكار (٣/ ٤٢)، المغني (١/ ١٦٦)، المجموع (٥/ ١٨١). (٢) المجموع (٥/ ١٨١)، فتح الباري (٣/ ١٩٢)، عمدة القارئ (٢/ ٢٤٥). (٣) المصنف (٢/ ٤٩٧) رقم ١١٤٦٧. (٤) والأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٦) من طريق يحيى بن حسان، ثنا عمر بن أيوب به. ورواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٠)، والبيهقي في الخلافيات (٨٥٥) من طريق المعافى ابن عمران، عن مغيرة بن زياد به. =