[الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء]
اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:
فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١)، وبه قال إسحاق بن راهويه (٢)، واختاره بعض الحنفية (٣)، وابن شعبان من المالكية (٤).
وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة.
وهو قول أكثر الحنفية. وقال العيني: الفتوى في زماننا عليه (٥).
وقيل: لا حيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ (٦)،
(١) كشاف القناع (١/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١٤، ١١٣)، المحرر (١/ ٢٦)، المغني (١/ ٤٤٥)، الكافي (١/ ٧٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٥٣)، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص ٤٦)، الروض المربع (١/ ٤٢٥)، الإنصاف (١/ ٣٥٦)، الفروع (١/ ٢٦٥)، شرح العمدة (١/ ٤٨١).(٢) انظر: المغني (١/ ٤٤٥).(٣) البحر الرائق (١/ ٢٠٦).(٤) مواهب الجليل (١/ ٣٦٧).(٥) البناية - العيني (١/ ٦١٤)، البحر الرائق (١/ ٢٠١)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٣)، مراقي الفلاح (ص ٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤١).(٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.