تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية (١)، والصحيح من قولي الشافعية (٢).
دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً.
[الدليل الأول]
من القرآن قوله تعالى:{أو جاء أحد منكم من الغائط}(٣).
فجعل الاعتبار بالغائط: أي بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.
[الدليل الثاني]
(١٠١٢ - ٢٤١) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث (٤).
[وإسناده حسن وسبق تخريجه](٥).
(١) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (١/ ٣٨٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٣)، الخرشي (١/ ١٥٤). (٢) المجموع (٢/ ٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٣)، نهاية المحتاج (١/ ١١٢). (٣) المائدة: ٦. (٤) المصنف (٧٩٥). (٥) انظر كتابي أحكام المسح على الحائل رقم (٦٢) وهو جزء من هذه السلسلة.