الإجماع على نجاسة دم الآدمي حكاه جماعة منهم الإمام أحمد وابن عبد البر كما في التمهيد، والنووي في المجموع وغيرهم.
قال أحمد لما سئل عن الدم: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه" (١).
وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس" (٢).
قال النووي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. الخ كلامه رحمه الله (٣).
وقال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس (٤). اهـ
وقال ابن حجر: والدم نجس اتفاقاً (٥). اهـ
[الدليل الثاني]
قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا
(١) شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٠٥). (٢) مراتب الإجماع (ص: ١٩). (٣) المجموع (٢/ ٥١١). (٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٢). (٥) فتح الباري (١/ ٣٥٢).