فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (١).
وقيل: يجوز بالجلد مطلقاً مدبوغاً كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).
وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).
وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغاً (٦).
دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً.
قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،
(١) قال في الأم (١/ ٢٢): فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به. اهـ وقال في المجموع (٢/ ١٣٩): أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره، وهو نصه في الأم. اهـ وانظر أسنى المطالب (١/ ٥٠)، شرح البهجة (١/ ١٢٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٤). (٢) المجموع (٢/ ١٣٩). (٣) الإنصاف (١/ ١١٢). (٤) المجموع (٢/ ١٣٩). (٥) الفروع (١/ ١٢٣)، الإنصاف (١/ ١١٢). (٦) انظر المراجع السابقة.